المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم تاريخ 13/2/1961 كما يلي: 2 ـ تصدير واستيراد المواد غير الخاضعة لنظام الكوتا التي لا تزيد قيمتها على خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
قرار رقم 347 15/09/1961
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم تاريخ 13/2/1961 كما يلي: 2 ـ تصدير واستيراد المواد غير الخاضعة لنظام الكوتا التي لا تزيد قيمتها على خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايلول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب بولس