All legislation

قرار Decision No. 347 15/09/1961

تعديل القرار رقم 63 تاريخ 13-2-1961 المتعلق باعطاء رئيس مصلحة الصناعة تفويضاً دائما بالموافقة على استيراد وتصدير آلات صناعية

Type
قرار · Decision
Number
347
Date
15/09/1961
Official Gazette
Issue 41, 20/09/1961, p. 1019-1020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 347 تاريخ 15/09/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم تاريخ 13/2/1961 كما يلي: 2 ـ تصدير واستيراد المواد غير الخاضعة لنظام الكوتا التي لا تزيد قيمتها على خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب بولس