جميع التشريعات

قرار رقم 1116 08/09/1961

يتضمن التعديل رقم 37 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1116
التاريخ
08/09/1961
الجريدة الرسمية
العدد 41, 20/09/1961, ص. 1131-1132
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1166 تاريخ 24/01/1962 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1116 تاريخ 08/09/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــــــــ 21/6 خمائر طبيعية, حية او ميتة, خمائر اصطناعية محضرة: آ- خمائر طبيعية, حية او ميتة. كيلوغرام 40 ق نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% ب - غيرها. القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول سنة 1961 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: جورج حيمري