المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــــــــ 21/6 خمائر طبيعية, حية او ميتة, خمائر اصطناعية محضرة: آ- خمائر طبيعية, حية او ميتة. كيلوغرام 40 ق نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% ب - غيرها. القيمة 25%