All legislation

قرار Decision No. 1116 08/09/1961

يتضمن التعديل رقم 37 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1116
Date
08/09/1961
Official Gazette
Issue 41, 20/09/1961, p. 1131-1132
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1166 تاريخ 24/01/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1116 تاريخ 08/09/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــــــــ 21/6 خمائر طبيعية, حية او ميتة, خمائر اصطناعية محضرة: آ- خمائر طبيعية, حية او ميتة. كيلوغرام 40 ق نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% ب - غيرها. القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول سنة 1961 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: جورج حيمري