جميع التشريعات

قرار رقم 169 22/02/1972

تحديد الحالات التي تقضي وجود ملاعب في المدارس المهنية والتقنية والحد الأدنى لقياسات هذه الملاعب

النوع
قرار
الرقم
169
التاريخ
22/02/1972
الجريدة الرسمية
العدد 41, 22/05/1972, ص. 572-573
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 169 تاريخ 22/02/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

على كل مدرسة مهنية خاصة ترغب تقديم طلابها الى الشهادات الرسمية, في اختصاصات تتضمن مناهجها مادة التربية البدنية, ان تؤمن تنفيذ هذه المادة ضمن ملاعبها او خارجها.

المادة 2

في حال تنفيذ منهج التربية البدنية ضمن نطاق المدرسة او خارجها يتوجب على المسؤول عن المدرسة ان يبرز التصاميم التي تبين قياسات الملاعب الرياضية بما لا يقل عن ستماية (600) متر مربع, طول ثلاثون مترا (30), عرض عشرون مترا (20)

المادة 3

تطبق المادة الثامنة من المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 على المخالفين لاحكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط سنة 1972 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر