المادة 1
على كل مدرسة مهنية خاصة ترغب تقديم طلابها الى الشهادات الرسمية, في اختصاصات تتضمن مناهجها مادة التربية البدنية, ان تؤمن تنفيذ هذه المادة ضمن ملاعبها او خارجها.
قرار Decision No. 169 22/02/1972
على كل مدرسة مهنية خاصة ترغب تقديم طلابها الى الشهادات الرسمية, في اختصاصات تتضمن مناهجها مادة التربية البدنية, ان تؤمن تنفيذ هذه المادة ضمن ملاعبها او خارجها.
في حال تنفيذ منهج التربية البدنية ضمن نطاق المدرسة او خارجها يتوجب على المسؤول عن المدرسة ان يبرز التصاميم التي تبين قياسات الملاعب الرياضية بما لا يقل عن ستماية (600) متر مربع, طول ثلاثون مترا (30), عرض عشرون مترا (20)
تطبق المادة الثامنة من المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 على المخالفين لاحكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط سنة 1972 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر