المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 14084 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 10038 / 1975 )
1 ـ يتألف جهاز أمانة سر اللجنة من:
أ ـ الأمين العام الذي يعين بقرار من وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.
ب ـ يعاون الأمين العام موظفون إداريون تحدد اللجنة عددهم ومهامهم ويعينون بقرار من المكتب التنفيذي بناء لاقتراح الأمين العام ومصادقة وزير الثقافة.
2 ـ تدفع رواتب جهاز أمانة السر من المساعدة المذكورة في المادة التاسعة من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/5/ 1972.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 2) بموجب مرسوم رقم 10038 تاريخ 04/04/1975, المادة 3, 24/04/1975
مادة 3: عدل نص الفقرة 2 من المادة السابعة من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/5/1972 على الوجه التالي: 2- يعاون الامين العام موظفون اداريون تحدد عددهم وصلاحياتهم اللجنة الوطنية ويعينهم المكتب التنفيذي بناء على اقتراح الامين العام. تدفع رواتب هذا الجهاز من اصل المساعدة المذكورة في المادة التاسعة.