The whole text

مرسوم رقم 3196 تاريخ 13/05/1972 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 14084 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 10038 / 1975 )

1 ـ يتألف جهاز أمانة سر اللجنة من:

أ ـ الأمين العام الذي يعين بقرار من وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.

ب ـ يعاون الأمين العام موظفون إداريون تحدد اللجنة عددهم ومهامهم ويعينون بقرار من المكتب التنفيذي بناء لاقتراح الأمين العام ومصادقة وزير الثقافة.

2 ـ تدفع رواتب جهاز أمانة السر من المساعدة المذكورة في المادة التاسعة من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/5/ 1972.

المادة 7 من مرسوم رقم 3196 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/191824/article/7/