جميع التشريعات

قرار رقم 162 17/05/1966

بالسماح باستيراد صناديق مصنوعة من خشب الصنوبر البحري المعدة لتعبئة الفاكهة

النوع
قرار
الرقم
162
التاريخ
17/05/1966
الجريدة الرسمية
العدد 41, 23/05/1966, ص. 751-752
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 162 تاريخ 17/05/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4452 الصادر بتاريخ 9 نيسان 1966

بناء على المادة السابعة- الفقرة الثانية- من المرسوم

رقم 16597 الصادر بتاريخ 17 تموز 1957

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر, بطول 6 سنتيمترات وعرض 3 سنتيمترات .

المادة 2

مادة 2: تراعى في تطبيق احكام المادة الاولى اعلاه احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1966 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار سنة 1966 وزير الزراعة بشير العثمان