المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر, بطول 6 سنتيمترات وعرض 3 سنتيمترات .
قرار Decision No. 162 17/05/1966
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4452 الصادر بتاريخ 9 نيسان 1966
بناء على المادة السابعة- الفقرة الثانية- من المرسوم
رقم 16597 الصادر بتاريخ 17 تموز 1957
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر, بطول 6 سنتيمترات وعرض 3 سنتيمترات .
مادة 2: تراعى في تطبيق احكام المادة الاولى اعلاه احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1966 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايار سنة 1966 وزير الزراعة بشير العثمان