المادة 1
مادة 1: تعتبر ملغاة الموافقات على طلبات الاستيراد او التصدير بعد مضي ثلاثة اشهر على تبلغ صاحب العلاقة دون ان ينظم بها اجازة حسب الاصول.
قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966 نافذ
مادة 1: تعتبر ملغاة الموافقات على طلبات الاستيراد او التصدير بعد مضي ثلاثة اشهر على تبلغ صاحب العلاقة دون ان ينظم بها اجازة حسب الاصول.
المادة 1 من قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191846/article/1/