النص الكامل

قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تتولى الادارة توجيه اعلام بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام الى كل صاحب علاقة اقترن طلبه بالموافقة, وذلك خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ صدورها. اما الطلبات المرفوضة فترسل اعلاماتها بالبريد العادي في خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الرفض . ويعتبر مبلغا حكما, بنتيجة قرار الادارة على طلبه, كل صاحب علاقة لا يذكر في طلبه العنوان الكامل الذي يرغب في ان يجري تبليغه فيه او عندما تعيد ادارة البريد التبليغ لتعذر تسليمه.

المادة 2 من قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191846/article/2/