المادة 20
إجراءات الترخيص:
1 - مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من هذا القانون, تتولى الهيئة وضع أصول تقديم طلبات الترخيص ومراجعتها. وعليها أن تمنح الترخيص لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص تتوافر فيهم المؤهلات والمواصفات المطلوبة.
وفي حال تعذر قبول الطلبات المقدمة كافة, تراعي الهيئة في طريقة الاختيار بينها مقومات الشفافية والتنافسية ولها أن تختار وفق معايير تقرر الهيئة اعتمادها على أن تكون هذه المعايير معروفة من الجميع وأن توضع الطلبات في متناول الجمهور لمراجعتها وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون.
2 - للهيئة أن تضع, بالإضافة إلى المؤهلات والمقاييس والمتطلبات المحددة في هذا القانون, أنظمة توجب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة لتركيب المعدات وتشغيلها مع حفظ حقوق المرخص لهم بتوفير خدمات عبر الترددات اللاسلكية.
3 - يتضمن الترخيص الموجبات الأساسية الملقاة على عاتق المرخص له تنفيذا لأحكام هذا القانون أو التي تحددها الهيئة تحقيقا لأهدافه، بما فيها الرسوم وتزويد الهيئة بالمعلومات والخضوع للتفتيش، ومدة الترخيص وشروط إنهائه أو تجديده.
4 - لا يجوز لأي شخص توفير أو تقديم خدمة من خدمات الاتصالات إلا وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي تضعها الهيئة تنفيذا لهذه الأحكام.
كل مخالفة، بما في ذلك توفير خدمة خاضعة للترخيص من دون الحصول على الترخيص، تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.