النص الكامل

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 نافذ

المادة 19

المادة 19

الترخيص بخدمات الاتصالات:

1 - يمنح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبعد إجراء مزايدة عالمية عامة ووفقا لدفتر شروط تعده الهيئة الترخيص لمقدمي خدمات الاتصالات العامة الآتية:

أ - خدمات الهاتف الأساسية.

ب - خدمات الهاتف الخليوي.

ج - خدمات الهاتف الدولي.

د - فئات جديدة من التراخيص لتوفير خدمات الاتصالات العامة ومنها الـ UMTS على أساس محلي أو دولي.

2 - على الهيئة أن تمنح التراخيص لمقدمي خدمات الاتصالات الآتية:

أ - خدمة الخط الخاص.

ب - مكاتب الاتصال والهواتف العامة.

ج - خدمة الخطوط التأجيرية.

د - خدمة التلكس والتلغراف المحلية والدولية.

ه - خدمات الإنترنت.

و- خدمات الـ DATA.

ز- أي خدمة اتصالات أخرى تخضعها الهيئة لتراخيص مماثلة.

المادة 19 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191857/article/19/