المادة 4
إنشاء الهيئة:
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين الإداري والمالي، وتمارس الصلاحيات والمهام المبينة في هذا القانون، ويحدد تنظيمها الإداري والمالي ويعين رئيسها وأعضاؤها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
- لا تخضع هذه الهيئة لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة بل تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.