النص الكامل

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 نافذ

المادة 5

المادة 5

مهام الهيئة وصلاحياتها:

1 - تتولى الهيئة:

أ - إعداد مشاريع المراسيم والأنظمة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وإحالتها إلى الوزير وإبداء الرأي في مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصالات.

ب - اتخاذ القرارات والإجراءات وفق أحكام هذا القانون.

ج - تشجيع المنافسة في قطاع الاتصالات.

د - تنظيم التلزيمات وإصدار التراخيص والإشراف على حسن تنفيذها ومراقبتها وتعديلها وفرض التقيد بها وتعليق العمل بها وسحبها بما يتوافق مع أحكام هذا القانون والمراسيم الصادرة تطبيقا له.

هـ - وضع قواعد الترابط ومراجعة عقود الترابط بناء على طلب مقدم خدمة اتصالات أو أكثر أو بمبادرة من الهيئة.

و- وضع المعايير التقنية وقواعد التثبت من التقيد بها وإنشاء النظام الترقيمي وإدارته.

ز- مراقبة تعرفات مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة, بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.

ح - تحديد التعرفات والبدلات وتحصيلها وفق أحكام هذا القانون.

ط - تطبيق هذا القانون ضمن الصلاحيات المعطاة لها ووضع القواعد والأنظمة المنبثقة عنه، بما في ذلك وضع المعايير وأصول النظر والفصل في الشكاوى والمراجعات الأخرى التي يمكن أن تنشأ عن هذا القانون.

ي - مراقبة التصرفات التي تحد من المنافسة وتأمين شفافية السوق.

ك - مساعدة المؤسسات التربوية والصحية في تنفيذ برامجها من خلال الاتصالات وتسهيل وصول المعوقين إلى خدمات الاتصالات.

ل - العمل كوسيط وكهيئة تحكيمية للبت بالنزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بين أصحاب التراخيص.

2 - تأخذ الهيئة في الاعتبار عند الاضطلاع بمسؤوليتها أفضل المعايير العالمية المتعلقة بتنظيم خدمة الاتصالات وإدارتها.

3 - تلتزم الهيئة بمبدأ تطوير أنظمة الخدمات في قطاع الاتصالات وفق أحدث الوسائل التقنية والأسس التنظيمية.

وعليها من أجل ذلك أن تضع قواعد لجمع ودراسة الملاحظات والاقتراحات من مقدمي خدمات الاتصالات والأشخاص المعنيين بتطوير الأنظمة، واللجوء عند الحاجة إلى تشكيل لجان استشارية وفق أحكام المادة 10 من هذا القانون.

4 - تضع الهيئة تقريرا سنويا عن أعمالها يرفع إلى مجلس الوزراء بواسطة الوزير خلال الأشهر الثلاثة التي تلي كل سنة مالية وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية ويتضمن خلاصة عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تنفيذا للمهام المنوطة بها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف المحددة في هذا القانون.

المادة 5 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191857/article/5/