النص الكامل

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 نافذ

المادة 7

المادة 7

موانع التعيين:

مع مراعاة شروط التعيين المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) باستثناء شرطي السن والمباراة، لا يجوز تعيين رئيس وأعضاء الهيئة من الفئات الآتية:

1 - من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شخص يقدم في لبنان أو للبنان خدمات الاتصالات، أو يوفر في لبنان أو للبنان معدات الاتصالات أو معدات المشتركين الخاصة, أو له علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الاتصالات في لبنان.

2 - من أعلن توقفه عن الدفع أو أعلن إفلاسه قضائيا.

3 - من صدر بحقه قرار تأديبي قضى بعقوبة غير التنبيه أو اللوم.

المادة 7 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191857/article/7/