المادة 8
انتهاء العضوية:
1 - تنتهي ولاية كل من رئيس وأعضاء إدارة الهيئة بانتهاء الولاية أو بالوفاة أو بالاستقالة أو بإنهاء العضوية أو العزل.
2 - تنهى ولاية الرئيس أو العضو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير عند الإخلال الفادح بواجبات الوظيفة أو الإخلال بالشروط المحددة في المادة السابعة أعلاه، بعد أن تتحقق من ذلك، بناء على طلب الوزير، هيئة مؤلفة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس شورى الدولة، ورئيس ديوان المحاسبة بقرار تتخذه بالأكثرية.
3 - في حال شغور مركز الرئيس أو أي من الأعضاء، يقوم مجلس الوزراء بملء الشغور للمدة المتبقية بمهلة شهر واحد على الأكثر ووفقا لقواعد التعيين المحددة في هذا القانون.
- في حال شغور مركز الرئيس ينوب عنه أكبر الأعضاء سنا.