المادة 1
مادة 1: رخص للانسة بهية بطرس سعود من التابعية الاميركية بتملك القسم رقم 10 من العقار رقم 711 من منطقة الفنار العقارية (قضاء العتن) ومساحته 172 ويعود له مساحة /101/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1059/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1697 تاريخ 17/11/1999, المادة 1, 25/11/1999
مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 1103 تاريخ 17/8/1999 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الفنار العقارية قضاء المتن): القسم رقم 14 من العقار رقم 711, بدلا من القسم رقم 10 من العقار رقم 711 .