All legislation

مرسوم Decree No. 1103 17/08/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الفنار العقارية قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1103
Date
17/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2496
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1697 تاريخ 17/11/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1103 تاريخ 17/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 )اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

ويعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/08/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للانسة بهية بطرس سعود من التابعية الاميركية بتملك القسم رقم 10 من العقار رقم 711 من منطقة الفنار العقارية (قضاء العتن) ومساحته 172 ويعود له مساحة /101/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1059/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحصلى وزير المالية الامضاء: جورج قرم