ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية)
بناء على المرسوم رقم 4339 تاريخ 10/11/1993 المتعلق بالترخيص للمؤسسة
اللبنانية
للتجارة الدولية باشغال واستثمار املاك عمومية بحرية في منطقة برج حمود
بناء على الطلب المقدم من المؤسسة اللبنانية للتجارة الدولية رقم 1949/6
تاريخ 20/05/1997 الذي تطلب فيه الغاء المرسوم المذكور اعلاه لان اقامة
مكب
برج حمود قد حالت دون استكمال المشروع
بناء على اقتراح وزير النقل
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 4339 تاريخ 10/11/1993 المتعلق بالترخيص للمؤسسة اللبنانية للتجارة الدولية باشغال واستثمار مساحة/3500 م2 (ثلاثة الاف وخمسماية متر مربع) من السطح المائي المواجهة لعقارها رقم 36 من منطقة برج حمود العقارية (محافظة جبل لبنان) من اجل رسو البواخر ومد ثلاثة قساطل في قعر البحر بطول (1100م) لنقل الزيوت من البواخر الى خزاناتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي