All legislation

مرسوم Decree No. 10740 12/08/1997

الغاء الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة برج حمود العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10740
Date
12/08/1997
Official Gazette
Issue 41, 28/08/1997, p. 3125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10740 تاريخ 12/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية)

بناء على المرسوم رقم 4339 تاريخ 10/11/1993 المتعلق بالترخيص للمؤسسة

اللبنانية

للتجارة الدولية باشغال واستثمار املاك عمومية بحرية في منطقة برج حمود

بناء على الطلب المقدم من المؤسسة اللبنانية للتجارة الدولية رقم 1949/6

تاريخ 20/05/1997 الذي تطلب فيه الغاء المرسوم المذكور اعلاه لان اقامة

مكب

برج حمود قد حالت دون استكمال المشروع

بناء على اقتراح وزير النقل

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 4339 تاريخ 10/11/1993 المتعلق بالترخيص للمؤسسة اللبنانية للتجارة الدولية باشغال واستثمار مساحة/3500 م2 (ثلاثة الاف وخمسماية متر مربع) من السطح المائي المواجهة لعقارها رقم 36 من منطقة برج حمود العقارية (محافظة جبل لبنان) من اجل رسو البواخر ومد ثلاثة قساطل في قعر البحر بطول (1100م) لنقل الزيوت من البواخر الى خزاناتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي