جميع التشريعات

قرار رقم 506 20/09/1960

يتعلق باعادة تحليل السلع المستوردة الخاضعة لمراقبة وتأشير مصلحة حماية المستهلك

النوع
قرار
الرقم
506
التاريخ
20/09/1960
الجريدة الرسمية
العدد 41, 28/09/1960, ص. 873
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 506 تاريخ 20/09/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن بناء على طلب الادارة او بناء على طلب صاحب العلاقة ان يعاد تحليل السلع المستوردة الخاضعة لمراقبة وتأشير مصلحة حماية المستهلك لدى مختبري معهد البحوث الصناعية وكلية الطب الفرنسية معا وتكون كامل نفقات اعادة التحليل على عاتق صاحب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يحدد القرار النهائي بشأن قبول او رفض ادخال السلع المعاد تحليلها في ضوء مطابقة نتيجيتين من اصل نتائج التحليل الثلاثة التي تجري في المختبرات المعتمدة رسميا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي