المواد
مادة 1: يمكن بناء على طلب الادارة او بناء على طلب صاحب العلاقة ان يعاد تحليل السلع المستوردة الخاضعة لمراقبة وتأشير مصلحة حماية المستهلك لدى مختبري معهد البحوث الصناعية وكلية الطب الفرنسية معا وتكون كامل نفقات اعادة التحليل على عاتق صاحب العلاقة.
مادة 2: يحدد القرار النهائي بشأن قبول او رفض ادخال السلع المعاد تحليلها في ضوء مطابقة نتيجيتين من اصل نتائج التحليل الثلاثة التي تجري في المختبرات المعتمدة رسميا.
مادة 3: ينشر هذا القرار القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايلول سنة 1960
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: سليمان العلي