المادة 1
مادة 1: يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل استيراد وصنع وحيازة ونقل وبيع بصورة غير قانونية للاسلحة او الذخائر او البارود او المتفجرات المشار اليها في القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926
قرار المفوض السامي رقم 337 تاريخ 23/08/1943 نافذ
مادة 1: يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل استيراد وصنع وحيازة ونقل وبيع بصورة غير قانونية للاسلحة او الذخائر او البارود او المتفجرات المشار اليها في القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 337 تاريخ 23/08/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191977/article/1/