جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 337 23/08/1943

بالتشديد بقمع مخالفات القوانين المتعلقة بالاسلحة والذخائر والبارود والمتفجرات

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
337
التاريخ
23/08/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4101, 06/10/1943, ص. 11447-11448
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 18/06/1952 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 18/06/1952 (المادة 105: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 337 تاريخ 23/08/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل استيراد وصنع وحيازة ونقل وبيع بصورة غير قانونية للاسلحة او الذخائر او البارود او المتفجرات المشار اليها في القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926

المادة 2

مادة 2: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل استيراد وصنع وحيازة ونقل وبيع بصورة غير قانونية لسلاح ممنوع غير الاسلحة المشار اليها في القرار 313 تاريخ 25 ايار 1926

المادة 3

مادة 3: ما عدا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يحكم دائما بجزاء نقدي من مئة الى الفين وخمسمئة ليرة لبنانية او سورية. يحكم ايضا بمصادرة الاسلحة والذخائر والبارود والمنفجرات وعند الاقتضاء بمصادرة وسائل النقل والاشياء والبضائع التي استخدمت لاخفاء المخالفة ووسائط الصنع لا يمنح ابدا تأجيل تنفيذ الحكم

المادة 4

مادة 4: تحال كل مخالفة للقوانين المتعلقة بالاسلحة والذخائر والبارود والمنفجرات الى الجنرال القائد الاعلى وهو يقرر وفقا للانظمة المعمول بها فيما اذا كان من اللازم احالة المخالفة للمحاكم العسكرية او للمحاكم العادية اذا لم تقدم هذه المخالفات الى المحاكم العسكرية جرى ملاحقتها ايا كان مرتكبها امام المحاكم الناظرة في الدعاوى الاجنية

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 23 آب 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيلو