المادة 3
يعطى لكل من اميني السر تعويض مقطوع عن كل دورة نيابية قدره 300 ليرة لبنانية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 20/12/1951, المادة 1, 26/12/1951
مادة وحيدة: الغيت المادتان الثانية والثالثة من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 وعدلت المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 على الوجه التالي: "يحدد تعويض النائب بالف ليرة لبنانية في الشهر وهذا التعويض لا يستفيد من غلاء المعيشة " ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1951.