اقر مجلس النواب ,
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
المواد
يحدد تعويض النائب بخمساية ليرة لبنانية في الشهر, وهذا التعويض لا يستفيد من غلاء المعيشة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 20/12/1951, المادة 1, 26/12/1951
مادة وحيدة: الغيت المادتان الثانية والثالثة من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 وعدلت المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 على الوجه التالي: "يحدد تعويض النائب بالف ليرة لبنانية في الشهر وهذا التعويض لا يستفيد من غلاء المعيشة " ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1951.
يمنح كل نائب نفقات تحدد بحسب المناطق على الوجه الاتي:
محافظات البقاع ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي اربعماية ليرة لبنانية لكل نائب عن كل دورة .
محافظة جبل لبنان مئتا ليرة لبنانية لكل نائب عن كل دورة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 20/12/1951, المادة 1, 26/12/1951
مادة وحيدة: الغيت المادتان الثانية والثالثة من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 وعدلت المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 على الوجه التالي: "يحدد تعويض النائب بالف ليرة لبنانية في الشهر وهذا التعويض لا يستفيد من غلاء المعيشة " ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1951.
يعطى لكل من اميني السر تعويض مقطوع عن كل دورة نيابية قدره 300 ليرة لبنانية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 20/12/1951, المادة 1, 26/12/1951
مادة وحيدة: الغيت المادتان الثانية والثالثة من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 وعدلت المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 على الوجه التالي: "يحدد تعويض النائب بالف ليرة لبنانية في الشهر وهذا التعويض لا يستفيد من غلاء المعيشة " ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1951.
يفوض رئيس مجلس النواب بتنظيم ملاك موظفي ديوان المجلس وتحديد عددهم ورتبهم ورواتبهم وتعيينهم وترقيتهم بقرارت يصدرها وتصبح قرارات رئيس مجلس النواب المنوه عنها نافذة بمجرد صدروها عنه.
ان تعويض النائب غير خاضع للحجز من اي نوع كان ويجوز الجمع بينه وبين معاش التقاعد.
تصرف هذه الرواتب والنفقات من المبالغ الملحوظة في الموازنة.
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول ايلول سنة 1943
بيروت في 14 تشرين اول سنة 1943
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح