جميع التشريعات

قانون 14/10/1943

تحديد تعويض ونفقات النواب

النوع
قانون
التاريخ
14/10/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4103, 20/10/1943, ص. 11467
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 20/12/1951 (Arts. 1, 2, 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 14/10/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

يحدد تعويض النائب بخمساية ليرة لبنانية في الشهر, وهذا التعويض لا يستفيد من غلاء المعيشة

المادة 2

يمنح كل نائب نفقات تحدد بحسب المناطق على الوجه الاتي:

محافظات البقاع ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي اربعماية ليرة لبنانية لكل نائب عن كل دورة .

محافظة جبل لبنان مئتا ليرة لبنانية لكل نائب عن كل دورة.

المادة 3

يعطى لكل من اميني السر تعويض مقطوع عن كل دورة نيابية قدره 300 ليرة لبنانية

المادة 4

يفوض رئيس مجلس النواب بتنظيم ملاك موظفي ديوان المجلس وتحديد عددهم ورتبهم ورواتبهم وتعيينهم وترقيتهم بقرارت يصدرها وتصبح قرارات رئيس مجلس النواب المنوه عنها نافذة بمجرد صدروها عنه.

المادة 5

ان تعويض النائب غير خاضع للحجز من اي نوع كان ويجوز الجمع بينه وبين معاش التقاعد.

المادة 6

تصرف هذه الرواتب والنفقات من المبالغ الملحوظة في الموازنة.

المادة 7

تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

المادة 8

يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول ايلول سنة 1943

بيروت في 14 تشرين اول سنة 1943 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح