النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: توضع "دائرة التجميل", تحت سلطة واشراف مهندس او مهندس بناء في حوزته شهادة, يكون برتبة رئيس دائرة, ويعين بمرسوم من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191984/article/2/