المادة 2
مادة 2: توضع "دائرة التجميل", تحت سلطة واشراف مهندس او مهندس بناء في حوزته شهادة, يكون برتبة رئيس دائرة, ويعين بمرسوم من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 In force
مادة 2: توضع "دائرة التجميل", تحت سلطة واشراف مهندس او مهندس بناء في حوزته شهادة, يكون برتبة رئيس دائرة, ويعين بمرسوم من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير الداخلية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191984/article/2/