جميع التشريعات

مرسوم رقم 80 03/11/1943

تعديل مساحات زراعة التبغ لموسم سنة 1943-1944

النوع
مرسوم
الرقم
80
التاريخ
03/11/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4106, 10/11/1943, ص. 11502-11507
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 80 تاريخ 03/11/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان معدل مساحات زراعة التبغ لموسم سنة 1943- 1944 المحدد بموجب المرسوم عدد 172 بتاريخ 24 آب سنة 1943, يعدل وفقا للجدولين أ و ب الملحقين بهذا المرسوم فيما يختص بالقرى الواردة اسماؤها في هذين الجدولين.

المادة 2

مادة 2: ان قرى: البازورية, بدياس , برج الشمالي, شرنيه والبص (قضاء صور) دير ميماس وجديدة مرجعيون (قضاء مرجعيون) الحرف (قضاء جزين) بينو (قضاء عكار) الغير المرخصة بالمرسوم عدد 172 يرخص لها بزراعة التبغ لموسم سنة 943-944 ضمن الحد الاعلى للمساحات المعينة لكل منها في الجدول المربوط

المادة 3

مادة 3: اما في قرى: برج الشمالي, شرنيه والبص (قضاء صور) التي رخص لها بزراعة التبغ وفقا لهذا المرسوم, فيحظر زراعة الاراضي الواقعة على مسافة اقل من ثلاثة كيلومترات عن البحر. ان كل زراعة تحصل في هذه القرى خلافا للاحكام السابقة تعتبر غير مرخص بها وتتعرض في هذه الحالة للعقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 16/ل.ر

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 تشرين ثاني سنة 1943 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: رياض الصلح