المادة 1
مادة 1: ان معدل مساحات زراعة التبغ لموسم سنة 1943- 1944 المحدد بموجب المرسوم عدد 172 بتاريخ 24 آب سنة 1943, يعدل وفقا للجدولين أ و ب الملحقين بهذا المرسوم فيما يختص بالقرى الواردة اسماؤها في هذين الجدولين.
مرسوم Decree No. 80 03/11/1943
مادة 1: ان معدل مساحات زراعة التبغ لموسم سنة 1943- 1944 المحدد بموجب المرسوم عدد 172 بتاريخ 24 آب سنة 1943, يعدل وفقا للجدولين أ و ب الملحقين بهذا المرسوم فيما يختص بالقرى الواردة اسماؤها في هذين الجدولين.
مادة 2: ان قرى: البازورية, بدياس , برج الشمالي, شرنيه والبص (قضاء صور) دير ميماس وجديدة مرجعيون (قضاء مرجعيون) الحرف (قضاء جزين) بينو (قضاء عكار) الغير المرخصة بالمرسوم عدد 172 يرخص لها بزراعة التبغ لموسم سنة 943-944 ضمن الحد الاعلى للمساحات المعينة لكل منها في الجدول المربوط
مادة 3: اما في قرى: برج الشمالي, شرنيه والبص (قضاء صور) التي رخص لها بزراعة التبغ وفقا لهذا المرسوم, فيحظر زراعة الاراضي الواقعة على مسافة اقل من ثلاثة كيلومترات عن البحر. ان كل زراعة تحصل في هذه القرى خلافا للاحكام السابقة تعتبر غير مرخص بها وتتعرض في هذه الحالة للعقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 16/ل.ر
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 3 تشرين ثاني سنة 1943 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: رياض الصلح