جميع التشريعات

مرسوم رقم 131 29/11/1943

يرخص بفتح مدارس رسمية للبنات وللصبيان في عدة مناطق

النوع
مرسوم
الرقم
131
التاريخ
29/11/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4108, 01/12/1943, ص. 11543-11544
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 131 تاريخ 29/11/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية دده التابعة لقضاء الكوره لبنان الشمالي

المادة 2

مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من القرى التالية: حبوش وعنقون قضاء صيدا ميمس " مرجعيون بحنين " طرابلس تل عباس " عكار المنصوره وكفرزبد " زحله نبحا والعين " بعلبك برج البراجنة " بعبدا المحيدثة " المتن القماطيا وعرمون " عاليه بجه والزعيتره " كسروان بيت الدين وجون " الشوف

المادة 3

مادة 3: على وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1943 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حبيب ابو شهلا