المادة 1
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية دده التابعة لقضاء الكوره لبنان الشمالي
مرسوم Decree No. 131 29/11/1943
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية دده التابعة لقضاء الكوره لبنان الشمالي
مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من القرى التالية: حبوش وعنقون قضاء صيدا ميمس " مرجعيون بحنين " طرابلس تل عباس " عكار المنصوره وكفرزبد " زحله نبحا والعين " بعلبك برج البراجنة " بعبدا المحيدثة " المتن القماطيا وعرمون " عاليه بجه والزعيتره " كسروان بيت الدين وجون " الشوف
مادة 3: على وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1943 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حبيب ابو شهلا