المادة 1
مادة 1: رخص لقاضي الصلح في طرابلس بعقد جلسات المحاكمة في قرية سير حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.
مرسوم رقم 170 تاريخ 06/12/1943 نافذ
مادة 1: رخص لقاضي الصلح في طرابلس بعقد جلسات المحاكمة في قرية سير حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.
المادة 1 من مرسوم رقم 170 تاريخ 06/12/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191998/article/1/