جميع التشريعات

مرسوم رقم 170 06/12/1943

يرخص لقاضي صلح طرابلس في عقد جلسات في قرية سير

النوع
مرسوم
الرقم
170
التاريخ
06/12/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4110, 15/12/1943, ص. 11574
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 170 تاريخ 06/12/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لقاضي الصلح في طرابلس بعقد جلسات المحاكمة في قرية سير حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 كانون اول سنة 1943 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابو شهلا