المادة 1
على كل مستثمر فندق او نزل او دار مفروشة من مختلف الفئات والاقسام والدرجات او ما يماثلها ان يودع فورا البرنامح الوسيط في المديرية العامة للامن العام المعلومات كاملة لكل حركة دخول او مغادرة للشخص الاجنبي في مؤسسته.
قرار Decision No. 365 10/08/1999
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 ولا سيما المادة 37 منه,
يقرر ما يأتي:
على كل مستثمر فندق او نزل او دار مفروشة من مختلف الفئات والاقسام والدرجات او ما يماثلها ان يودع فورا البرنامح الوسيط في المديرية العامة للامن العام المعلومات كاملة لكل حركة دخول او مغادرة للشخص الاجنبي في مؤسسته.
يحدد المدير العام للامن العام تاريخ العمل بهذا القرار ومواصفات نماذج المعلومات المطلوبة والرمز الواجب اعتماده من قبل المؤسسات المنصوص عنها في المادة الاولى.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويلغى القرار رقم 309 تاريخ 31/7/1962
بيروت في 10 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر