ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 6/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ،
بناء علي قرار مجلس الانماء والاعمار رقم 360/99/أ تاريخ 3/6/1999،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم من تخطيط طريق مدخل بيروت الشرقي قسم كورنيش النهر الدكوانة, (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 2007 تاريخ 29/11/1984 المعدل بالمرسوم رقم 7511 تاريخ 10/11/1995, المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به.
مادة 3: صدق تخطيط مدخل بيروت الشرقي قسم الدكوانة برج حمود سن الفيل كورنيش النهر (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي