All legislation

مرسوم Decree No. 1188 30/08/1999

الغاء قسم من تخطيط مدخل بيروت الشرقي (قسم كورنيش النهر - الدكوانة) المصدق بالمرسوم رقم 2007 تاريخ 29/11/1984 المعدل بالمرسوم رقم 7511 تاريخ 10/11/1995 وتصديق تخطيط مدخل بيروت الشرقي (قسم الدكوانة - برج حمود - سن الفيل - كورنيش النهر (محافظة جبل لبنان قضاء المتن))

Type
مرسوم · Decree
Number
1188
Date
30/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1188 تاريخ 30/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 6/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ،

بناء علي قرار مجلس الانماء والاعمار رقم 360/99/أ تاريخ 3/6/1999،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من تخطيط طريق مدخل بيروت الشرقي ­ قسم كورنيش النهر­ الدكوانة, (محافظة جبل لبنان­ قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 2007 تاريخ 29/11/1984 المعدل بالمرسوم رقم 7511 تاريخ 10/11/1995, المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط مدخل بيروت الشرقي­ قسم الدكوانة­ برج حمود­ سن الفيل­ كورنيش النهر (محافظة جبل لبنان ­ قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي