جميع التشريعات

مرسوم رقم 1184 27/08/1999

اعتبار مشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية للقطاع "خط مياه وادي شحرور العليا" محافظة جبل لبنان ­ قضاء بعبدا، من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
1184
التاريخ
27/08/1999
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/09/1999, ص. 2523
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7469 تاريخ 19/02/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1184 تاريخ 27/08/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 393/99/أ تاريخ

15/6/1999

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية للقطاع 1 خط مياه وادي شحرور العليا (محافظة جبل لبنان­ قضاء بعبدا) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي