المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية للقطاع 1 خط مياه وادي شحرور العليا (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1184 27/08/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 393/99/أ تاريخ
15/6/1999
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية للقطاع 1 خط مياه وادي شحرور العليا (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي