المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 724 / 2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 2458 / 2000 )
-1 يوزع الراتب الشهري الاساسي للمراقب العام بالتساوي على البلديات واتحادات البلديات التي يمارس الرقابة المالية على اعمالها.
2 - يتقاضى المراقب العام بالاضافة الى راتبه الاساسي تعويضاً شهرياً مقطوعاً وقدره ماية الف ليرة لبنانية من كل بلدية او اتحاد بلديات يمارس الرقابة المالية على اعمالها/ اعماله، وتعتبر نسبة ستين بالماية (60%) من هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال، على ان لا تزيد تعويضاته السنوية على نسبة خمسة وسبعين بالماية (75%) من مجموع رواتبه السنوية، باستثناء المراقب العام لدى بلدية بيروت، والمراقب العام لدى بلدية زحلة - معلقة، والمراقب العام لدى بلدية طرابلس، حيث يتقاضى كل منهم تعويضاً شهرياً مقطوعاً وقدره /500.000/ ل.ل. فقط خمسماية الف ليرة لبنانية وفقاً للاحكام المبينة في هذه الفقرة».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2458 تاريخ 14/02/2000, المادة 1, 24/02/2000
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 1174 تاريخ 27/8/1999 ويستعاض عنها بالنص التالي: