المادة 3
مادة 3: مع مراعاة احكام المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته لا يتقاضي المراقب العام اية تعويضات مهما كان مصدرها او نوعها غير التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم, وفيما خلا اعمال الرقابة المالية لا يجوز تولي المراقب العام اية مهمة او القيام باي عمل مهما كان نوعه.