المادة 2
مادة 2:
لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته او ان يمارس عمله فيها خلال ايام الاقفال المذكورة اعلاه.
قرار رقم 449 تاريخ 16/08/1997 نافذ
مادة 2:
لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته او ان يمارس عمله فيها خلال ايام الاقفال المذكورة اعلاه.
المادة 2 من قرار رقم 449 تاريخ 16/08/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192081/article/2/