النص الكامل

قرار رقم 449 تاريخ 16/08/1997 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته او ان يمارس عمله فيها خلال ايام الاقفال المذكورة اعلاه.

المادة 2 من قرار رقم 449 تاريخ 16/08/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192081/article/2/