جميع التشريعات

قرار رقم 449 16/08/1997

يتعلق بصالونات الحلاقة في طرابلس والميناء

النوع
قرار
الرقم
449
التاريخ
16/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 42, 04/09/1997, ص. 3170-3171
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 449 تاريخ 16/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 48 تاريخ 26/08/1966 لا

سيما المادة 35 منه (تحديد مواقيت الفتح والاقفال

في المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة المتشابهة)

بناء على كتاب نقابة اصحاب صالونات الحلاقة

في الشمال رقم 2016/3 تاريخ 11/08/1997

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تقفل صالونات الحلاقة الرجالية في نطاق مدينتي طرابلس والميناء ايام الاحاد اعتبارا من اول شهر حزيران ولغاية نهاية شهر ايلول من كل عام اضافة الى يومي ذكرى استقلال لبنان وعيد العمل.

المادة 2

مادة 2:

لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته او ان يمارس عمله فيها خلال ايام الاقفال المذكورة اعلاه.

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

16 آب 1997 وزير العمل اسعد حردان