ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة التعليم المهني
والتقني) لا سيما المادة الثالثة منه
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 21/04/1980 (تعديل بعض احكام المرسوم
رقم
7880 تاريخ 25/07/1967)
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 11/95-96 تاريخ 19/10/1995)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/08/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة الثانية عشرة: تسمية مدارس التعليم المهني والتقني. اولا تعرف باسم "مدرسة مهنية" كل مدرسة تسدي التعليم في حقل التأهيل المهني الذي ينتهي الى شهادة الكفاءة المهنية والشهادة التكميلية المهنية. ثانيا: تعرف باسم "مدرسة فنية" كل مدرسة تسدى التعليم في حقل التعليم الفني في مستوى التنفيذ الذي ينتهي الى شهادة البكالوريا الفنية. ثالثا: تعرف باسم "معهد فني" كل مدرسة يفوق مستوى التعليم فيها شهادة البكالوريا الفنية المنصوص عليها في هذا المرسوم".
تلغى تسمية مدرسة فنية عالية اينما وردت في النصوص النافذة ويستعاض عنها باسم مدرسة فنية.
تطبق على المدرسة الفنية في هذا المرسوم ذات الشروط والانظمة المنصوص عليها والمطبقة في المدرسة الفنية وفقا لاحكام المرسوم رقم 9193 الصادر بتاريخ 18/01/1968 وتعديله الوارد في المرسوم رقم 963 تاريخ 24/01/1971.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير