المادة 1
الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة الثانية عشرة: تسمية مدارس التعليم المهني والتقني. اولا تعرف باسم "مدرسة مهنية" كل مدرسة تسدي التعليم في حقل التأهيل المهني الذي ينتهي الى شهادة الكفاءة المهنية والشهادة التكميلية المهنية. ثانيا: تعرف باسم "مدرسة فنية" كل مدرسة تسدى التعليم في حقل التعليم الفني في مستوى التنفيذ الذي ينتهي الى شهادة البكالوريا الفنية. ثالثا: تعرف باسم "معهد فني" كل مدرسة يفوق مستوى التعليم فيها شهادة البكالوريا الفنية المنصوص عليها في هذا المرسوم".