النص الكامل

قرار رقم 121 تاريخ 19/08/1997 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة "المجموعة العربية اللبنانية للتأمين ش .م.ل." ذات الجنسية اللبنانية الكائن مركزها الرئيسي في مدينة بيروت, بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع الثلاثة (حريق,نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان, وتسجيل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان.

المادة 1 من قرار رقم 121 تاريخ 19/08/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192107/article/1/