جميع التشريعات

قرار رقم 121 19/08/1997

الترخيص لشركة المجموعة العربية اللبنانية للتامين ش م ل

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
19/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 42, 04/09/1997, ص. 3164
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 19/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/

05/1968

وتعديلاته

; بناء على الطلب المقدم من شركة المجموعة العربية اللبنانية لتامين ش م

ل المؤرخ في 18/03/1997

بعد استطلاع راي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/08/

1997

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة "المجموعة العربية اللبنانية للتأمين ش .م.ل." ذات الجنسية اللبنانية الكائن مركزها الرئيسي في مدينة بيروت, بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع الثلاثة (حريق,نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان, وتسجيل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر