المادة 1
يسمح باستيراد الفستق الحلبي ابتداء من 1/9/1997 وحتى اشعارا اخر.
قرار رقم 329 30/08/1997
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة
واعادة تنظيم هذه الوزارة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10 اب 1995
(الروزنامة الزراعية)
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي
يسمح باستيراد الفستق الحلبي ابتداء من 1/9/1997 وحتى اشعارا اخر.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 30 آب 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري